السيد أحمد الموسوي الروضاتي

669

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 110 * إذا عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط 110 * إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل 110 * الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر 110 * إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه 111 * إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره 111 * البيع لا يبطل الإجارة 111 * يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه 111 * الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه 111 * إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان 111 * إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه 112 * إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط 112 * إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن 112 * البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معها 113 * الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن 113 * المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة 113 * إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال 113 * بيعتان في بيعة جائز 113 * إذا مات المستأجر تنفسخ الإجارة 114 * يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه 114 * لا مانع من إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع وإجارة الشجر لبسط الثياب عليها وإجارة الخيط لبسط الثياب عليه وإجارة السنور لاصطياد الفار 114